الحر العاملي

82

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 41 - باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم ، وما لا يصف من الطير [ 17288 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم ، أله أن يخرجه ؟ فقال : هو سبع ، وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . [ 17289 ] 2 - وعنه ، عن داود بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدجاج الحبشي ؟ فقال : ليس من الصيد ، إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض . قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم ، وما صف منها فليس له أن يخرجه ( 1 ) . [ 17290 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل

--> ( 1 ) يأتي في الأحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 41 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 82 من أبواب تروك الاحرام . الباب 41 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 367 / 1281 . ( 1 ) الفقيه 2 : 172 / 760 . 2 - التهذيب 5 : 367 / 1280 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : فليس لك أن تخرجه . 3 - التهذيب 5 : 385 / 1346 .